responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 103


الغرض المشابهة في خصوص الحرمة ، بل الرواية ظاهرة سؤالا وجوابا بحسب السؤالين أو الجوابين المذكورين فيها في استعلام جواز الشرب وعدمه وإفادة حكم الشرب ولو كان الغرض إفادة نجاسته لكان المناسب أو المتعين ان يقول هو نجس لا تشربه أو يقول خمر لا تشربه واغسل ما أصابه كيف ؟ ! وبالبلوى بالنجاسة من حيث يده وفمه وثيابه وأوانيه وأواني من يلوذ به أكثر وأشد ، والأحكام المتعلقة بالنجس كثيرة لا تنحصر في الشرب ، فكان الاهتمام ببيانه أكثر وأوفر سيما مع تعارف التشبيه بالخمر في خصوص الحرمة حتى قيل انه صار كالمثل السائر أنه يشرب [1] المشروب عند المبالغة في حرمته بالخمر والمطعوم بلحم الخنزير ( ثم أقول ) قد عرفت مرارا ان من أقسام الخمر الحقيقية ما يسمى باذقا وإنه العصير الذي مسته النار ولم يذهب معظم مائيته فترك حتى غلى واختمر وإنه معرب ( باده ) من أسماء الخمر ومورد الرواية ما إذا علم ان العصير لم يطبخه صاحبه الأعلى النصف بقرينة استمرار عمله على شربه كك وإن كان يخبر اخبارا كاذبا بأنه مطبوخ على الثلث ولذا لم يعول على قوله واخباره مع انه ذو اليد ومن أهل المعرفة ومن المعلوم ان المطبوخ على النصف إذا بقي زمانا قليلا تسارع إليه الإسكار والغالب فيما يطبخ لأجل البيع بقائه عند صاحبه في الجملة بمقدار يوجب غليانه واسكاره فالحكم بالخمرية في الرواية يراد به بحسب ما هو المتعارف فيما يبقى عند الصانعين للبختج البائعين له وإن أمكن فرض الخلو عن الشدة فيما إذا طبخه على النصف وعرضه للبيع فورا الا انه نادر وأسئلة الروايات وأجوبتها تنزل على الافراد الشائعة ، والغالب في أهل صنعته انه لا ينفد ما عندهم بل يبقى عندهم مما صنعوه سابقا فإما ان يعلم المشتري بكونه من صنعته السابقة فهو خمر حقيقة أو لا يعلم بكونه مما صنعه اليوم أو مما صنعه سابقا فيكون بمنزلة الخمر الحقيقية مع انحصار الشبهة ، واما دعوى كون الغليان بالنار موجبا للخمرية الحقيقية من غير مكث ولا طول زمان ، كما تصدى لإثباتها الوحيد البهبهاني فهي دعوى في أمر عادى تحقق في الخارج خلافها ، والوجدان مكذب لها ، ولو صار مسكرا لما أجدى في حليته وطهارته ذهاب ثلثيه بالنار الذي اتفقوا على كونه غاية للحرمة والنجاسة



[1] يشبه ( ظ )

103

نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست