نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 101
حال يونس بن يعقوب عنها ، قال انه قد قال بعبد اللَّه ثم رجع وروى الكشي روايات تدل على صحة عقيدته وقد اهتم بتجهيزه وكفنه ودفنه أبو الحسن الرضا ( ع ) مما لا يجتمع مع إنكار إمامته وإمامة أبيه ففيما رواه على بن فضال انه مات يونس بن يعقوب بالمدينة فبعث إليه أبو الحسن الرضا بحنوطه وكفنه وجميع ما يحتاج إليه وأمر مواليه وموالي أبيه وجده ان يحضروا جنازته وقال لهم احضروا له في البقيع فان قال لكم أهل المدينة عراقي لا ندفنه بالبقيع فقولوا لهم هذا مولى أبى عبد اللَّه ( ع ) وكان يسكن بالعراق فان منعتمونا ان ندفنه في البقيع منعناكم ان تدفنوا مواليكم بالبقيع فدفن في البقيع ( فأما الدلالة ) فإما من جهة تشبيهه البختج ( وهو العصير المطبوخ باتفاق اللغويين معرب « پخته » ) بالخمر ما لم يذهب ثلثاه فيوجب ثبوت الأحكام الظاهرة ومنها النجاسة . واما من جهة انه خمر حقيقة كما هو المحكي عن جماعة من فقهاء الخاصة والعامة كالصدوقين والكليني والبخاري بل عن المهذب البارع ان اسم الخمر حقيقة في عصير العنب إجماعا ، قال العلامة الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح يظهر من الاخبار التي رواه في الكافي في باب أصل تحريم الخمر وبدوه ، ورواها الصدوق في العلل انه داخل في حقيقة الخمر فلاحظ وتأمل ، والصدوق في الفقيه في باب حد شرب الخمر قال قال أبى في رسالته اعلم يا بنى ان أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار أو غلى من غير ان يمسه فيصير أعلاه أسفله فهو خمر لا يحل شربه حتى يذهب ثلثاه ثم أتى بعبارات صريحة في ان مراده من الخمر هذا الخمر الحقيقي المعهود ثم قال وللخمر خمسة أسامي العصير من الكرم « إلخ » فظاهر الصدوقين والكليني كونه خمرا حقيقة وهو الظاهر من صحيح البخاري من علماء العامة ومما يشير إلى ذلك انه سئل الصادق من ثمن العصير قبل ان يغلي قال ( ع ) لا بأس ، وإن غلى لا يحل وفي آخر بعد ما سئل عنه قال ( ع ) إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس وصرح بعض المتأخرين بمساواته للخمر في جميع الاحكام ويؤيده أيضا ان حده حد شارب الخمر وله « ره » رسالة مستقلة في العصير أصر فيها على كون العصير خمرا حقيقة بمجرد الغليان ولو بالنار ومحصل ما أطنب فيها يرجع إلى هذا الذي نقلناه وربما يورد على الاحتجاج بالرواية السابقة بأنه مبنى على وجود لفظة
101
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 101