نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 100
كما هو المشاهد منهم في سائر المقامات ، وعرفت أيضا ان التمسك بموثقة معاوية بن عمار إنما حدث من الأسترآبادي وتبعه من تبعه ، ( وبالجملة ) صارت هذه المسئلة العظيمة القديمة مما لا خلاف فيها أصلا إلا لخلاف في نجاسة المسكر ، بناء على المقدمات التي نبهنا عليها ، حيث ان حرمته بعد الغليان كحليته قبله يقينية ، ونجاسته بعد الإسكار أيضا مفروغ عنها ، ونجاسته قبله لا قائل بها إذ القائل بالنجاسة أما يعتبر الغليان بنفسه الملازم للإسكار كابن حمزة أو يعتبر الاشتداد المعنى به الإسكار ولم يقل أحد بالتنجيس من غير اشتداد على ما في حدود الروضة ، وهذه فائدة جليلة ينبغي اغتنامها الا ان الذي يساعده التتبع الكامل وجود القول بالنجاسة من غير اشتداد كالبعض الذي حكى عنه المحقق في المعتبر وظاهر ابن فهد « ره » وشيخنا البهائي في اثنى عشريته ، أو مع الاشتداد المفسر بالغلظة كشيخنا الأنصاري ، والحال في هذا القول على تقدير وجوده وعدم كون المراد من البعض في المعتبر هو ابن إدريس وإن اتضحت مما مر منا في المقالات السابقة إلا أنا نتكلم فيه في الجملة تنبيها على بعض الفوائد التي لم ينبه عليها فيما سبق « فنقول » : الدليل على نجاسة العصير وجوابه عمدة ما يحتج به على النجاسة ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن احمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمار ( قال سئلت أبا عبد اللَّه « ع » عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ فقال « ع » خمر لا تشربه ، قلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه ؟ قال ( ع ) نعم ) وسند الرواية في غاية الاعتبار وجميع رواتها من المتفق على وثاقته وعدالته ، بل هي صحيحة على الصحيح وإن اشتهرت بالموثقة لمكان يونس بن يعقوب ، حيث وصفه أبو جعفر بن بابويه بالفطحية ، فإن المصرح به في كلام النجاشي ( وهو المقدم السابق ، والخريت الحاذق في هذا الفن ) رجوعه
100
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 100