responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 55


التصرّف في الأمور الوَلَويّة أي في الأمور العامّة .
وعلى ذلك فلا تجري الأصول الفراغية في الحكم التكليفي المنشعب من السلطة والملكيّة و الحق المشكوك ، بل الجاري هو الاحتياط و أصالة المنع ; لأصالة عدم ذلك الملك والحق ولا يعارض بأصالة عدم ملك الغير و حقّه ، لأنّه لا يثبت موضوع الحلّ للمشكوك .
و لا يتوهّم أنّ الغرض في تحرير الأصل العملي هو نفي الحرمة من دون لزوم إثبات الحلية ، إذ العذرية يكفي فيها نفي الملزِم ، لا إثبات اطلاق حكم الفعل .
وذلك لأن التصرّف في المقام ليس تصرّفاً كفعل مجرّد ، كما في المباحات العامّة ، ليكون حكماً تكليفياً مجرّداً و إنّما حقيقة الفعل في المقام والتصرّف ترجع إلى أكل المال ولو بنحو تدريجي مما يتوقّف على الملك ، فهو نظير التصرّفات الوضعية المتوقّفة على إحراز الملك .
و ما اشتهر من عدم توقّف التصرفات التكليفية المجرّدة على الملك بخلاف الوضعية إنما يتمّ في المباحات دون الأعيان المملوكة الخارجة عن الإباحة الأصلية ; فإنّها في كلا النمطين من التصرّفات متوقّفة على الملك .
و لمزيد البيان للمطلب نقول : إنّ هناك قسمين من الحلّ و الحرمة : أحدهما الحلّ والحرمة الطبيعيين والذاتيين ، و ثانيهما الحلّ والحرمة الفعليين .
أمّا الأول فهو الحكم التكليفي الثابت للأشياء بحسب ذواتها ، مثل حلّية شرب الماء وحرمة شرب الخمر ونحو ذلك .
وأمّا الثاني فهو الذي يثبت للأشياء بعنوان آخر طارئ ، سواء كان عنواناً أولياً أو ثانوياً ، كالحلّية الثابتة للأعيان المملوكة والحرمة المترتّبة على ملك الغير وحرمة ماله ومثل الحلّية الناشئة من الاضطرار أو الحرمة الناشئة من الضرر ; ففي موارد الشك في الحلّية و الحرمة الناشئة من الملك لا يوجد شك في حلّية التصرّف الطبعية الذاتية كي تجري أصالة الحلّ أو البراءة و إنّما الشك في الحلّ

55

نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست