نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 276
التدافع لا سيّما بين موضوع فعليّ قائم وموضوع مستقبلي محتمل ; فإنّ بمجرّد الاحتمال لا يجوز رفع اليد عن الملاك الملزِم الحاضر وهذا الميزان جار حتى بالإضافة إلى الحكم ذي الملاك الأهمّ مع فرض مجرّد احتمال تحقّق موضوع مستقبلاً . وعلى ضوء هذا الميزان وهذه الضابطة عند الجواب سابقه ولاحقه عُرفت عدّة قواعد في التشريع الإسلامي متولّدة من ذلك : نظير : لا عقوبة قبل الجناية ولا حدّ قبل ارتكاب الموجِب و نظير ما عُرّف من سيرة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مع مُناوِئيه من قبيل الخوارج أو بغاة الجمل إنّه لم يُقِم عليهم الردع السياسي ما لم يتورّطوا بارتكاب المواجهة المسلحة . ونظيره ما جرى من اعتراضات النبي موسى ( عليه السلام ) على خضر ( عليه السلام ) فإنّه - و ان بيّن الخضر وجه الحكمة بتوسّط العلم اللدني الذي أعطاه الله إيّاه الذي هو ليس ميزان عمل للتشريع العامّ في النظام المدني البشري ولا النظام الفردي عدا المعصوم - فإنّه دالّ على أنّ الميزان العامّ في الشريعة والتشريع هو على لزوم التحقّق والعلم به من الطرق المعتبرة لدى الشارع لا بمجرد الظن السياسي والحدس النفسي لدى الحاكم السياسي فضلاً عن التعويل على الكَهَنَة والمنجّمين ونحو ذلك . ومن تلك القواعد التي نشأت من هذه الضابطة ، ما عُرف لدى الإمامية من ردّ قاعدة المصالح المرسلة ، فإنّ عمدة ما أشكل به على قاعدة المصالح المرسلة هو أنّها إقامة لباب التزاحم في المورد المحتمل غير المحقّق . وفي سيرة أمير المؤمنين موارد عديدة رفض ( عليه السلام ) منها التدّرع بقاعدة التزاحم للوصول إلى الحفاظ على جملة من الأغراض والأهداف الشرعية بالتفريط في جملة أخرى كما في قوله المشهور : أتَأمرونّي أن أطلب النصر بالجور في من وُلّيتُ عليه والله لا أطُورُ به ما سَمَرَ
276
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 276