نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 177
لحكم الذمّي والمرتدّ يخالف حكمه حكمهما وإذا كان أحكام الكفر مختلفة لم يمتنع أن يكون أحكام البغاة مخالفة لأحكام سائر الكفّار . و الذي ذكره مضمون ما ذكره الشيخ في الاقتصاد . و قد روى في تفسير البرهان ( 1 ) : إنّه ( عليه السلام ) قال يوم البصرة : والله ما قتل أهل هذه الآية حتى اليوم وتلا : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْم يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّة عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِم ) ( 2 ) و يظهر من كلمات كثير من الأصحاب أنّ المنتحل للإسلام و إنْ حكم بكفره إلاّ أنّه يفترق عن الكافر الأصلي في باب الجهاد والأموال والأعراض ; كما مرّ في عبارة الشيخ المفيد في كتاب الجمل . و في البحار جواب سيد الشهداء ( عليه السلام ) لمعاوية لمّا ذكر أنّه قتل حجر بن عدي وغيره من شيعة علي ( عليه السلام ) : لو قتلنا شيعتك ما كفّناهم ولا صلّينا عليهم ولا أقبرناهم . ( 3 ) 7 . وقد ذكر في الحدائق ( 4 ) : إنّ المتقدّمين حكموا بكفر المخالفين ونصبهم ونجاستهم خلافاً لمشهور المتأخّرين حيث ذهبوا إلى الحكم بإسلامهم وطهارتهم . وحكى عن النوبختي في فصّ الياقوت : إنّ جمهور الأصحاب على الحكم بكفرهم إلاّ جماعة فيحكمون بفسقهم وتابعه العلاّمة في شرحه للكتاب معلّلاً بإنكارهم الضروري .
1 . البحراني ، البرهان في تفسير القرآن ، ج 1 ، ص 479 . 2 . المائدة / 54 . 3 . المجلسي ، بحار الأنوار ، ج 10 ، ص 130 . 4 . البحراني ، الحدائق الناضرة ، ج 10 ، ص 43 .
177
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 177