responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 178


وكذا في المنتهى كما حكى عن المقنعة في باب الميت عدم جواز تجهيز الميت منهم .
ومثله ابن البرّاج والشيخ في التهذيب معلّلاً بأنّ المخالف للحقّ كافر تترتّب عليه أحكامه إلاّ ما أخرجه الدليل .
وكذا ابن إدريس في السرائر و مذهب المرتضى معروف وكذا الفاضل المازندراني ومثله القاضي نور الله والفاضل أبي الحسن الشريف جدّ صاحب الجواهر .
لكنك عرفت أنّ القدماء في الأبواب المختلفة رتّبوا عليهم أحكام المنتحلين للإسلام ، أي مقتضى مفاد عقد الهدنة ، و من ثمّ سمّوا دار الإسلام أي الشهادتين باللسان دار الهدنة و تقدّم عبارة المفيد في الجمل حيث نقل إجماع الشيعة على عدم إخراجهم عن حكم ملّة الإسلام لأنّه كفر بالتأويل لا ردّة عن الشرع الظاهر وإن كانوا خارجين من الإيمان . وقد جوّز في المقنعة نكاح المخالف غير المعلن العداوة وذبحه ، و مثله الشيخ في النهاية و القاضي في نكاح المهذّب .
8 . نعم في السرائر ذكر " إنّ المسلم يرث المسلم " ; ثمّ قال :
وقد يوجد في بعض نسخ المقنعة في باب أهل الملل المختلفة و الإعتقادات المتباينة : ويرث المؤمنون أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والحشوية ولا ترث هذه الفرق أحداً من أهل الإيمان كما يرث المسلمون الكفّار ولا يرث الكفّار أهل الإسلام . والأول هو المذهب والقول المأوّل عليه والمرجوع إليه والنسخة المعروفة من المقنعة هو القول بالإرث .
و ذكر في باب الذبح عدم جواز تولّي غير معتقد الحقّ إلاّ المستضعف .
وكذا في المراسم في شرائط من يجوز العقد عليها قال :
ومنها أن تكون المرأة مؤمنة أو مستضعفة ، فإن كانت ذمّية أو

178

نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست