responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 189


فوق أدنى درجات الإنسانية بسبب صفة الديانة والإيمان ، فلا يتوهّم منافاة المحصَّل من عبائرهم لما في قصّة النصراني الهرم الذي رآه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يستجدي أو لما في رواية الصادق ( عليه السلام ) من إحسانه إلى غير مَن هم على هذا الأمر .
والفرق في البحث بين باب البغاة وباب تولّي ولاية الجائر أنّ الأول هو في تعامل لنظام المؤمنين مع أفراد وجماعات المخالفين ، و أمّا الثاني فالبحث فيه عكس المقام ، فهو مِن بحث كيفية تعامل الفرد المؤمن مع نظام المخالفين سواء السياسي أو الاجتماعي الديني .
17 . وقال في الجواهر :
قال في الشرائع : نعم لو اضطرّه السلطان إلى إقامة الحدّ ، جاز حينئذ إجابته ما لم يكن قتلاً ظلماً ، فإنّه لا تقية في الدماء . ( 1 ) في غسل الميت 18 . قال المحقّق الهمداني ( رحمه الله ) :
إنّما الإشكال في ما هو المشهور بين الأصحاب من وجوب تغسيل كلّ مظهر للشهادتين من سائر فرق المسلمين ، مع أنّ مقتضى الأدلة ليس إلاّ وجوب تغسيل المسلم المعتقد للإمامة لا مطلقاً . . .
و كيف كان فإنْ تم ّالاجماع ( على وجوب غسل كلّ مسلم ) فهو و إلاّ فالمسألة في غاية الإشكال ، خصوصاً بملاحظة ما صرّحوا به - بل نسبه المحقّق الثاني إلى ظاهر الأصحاب - من أنّ الواجب إنّما هو تغسيلهم غسل أهل الخلاف ; فإنّ مقتضاه أن لا يكون مستندهم فيه إطلاقات أدلّة الغسل . . . و غاية ما يمكن استفادته من تلك الأدلّة إنّما هو وجوب المعاملة معهم معاملة المسلمين صورةً من جهة المداراة


1 . النجفي ، الجواهر ، ج 21 ، ص 391 .

189

نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست