نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 188
وما أبعد ما بينه وبين الخواجة نصير الدين الطوسي والعلاّمة الحلّي و غيرهم ممّن يرى قتلهم ونحوه من أحوال الكفّار حتّى وقع منهم ما وقع في بغداد ونواحيها . وبالجملة طول الكلام في ذلك كما فعله في الحدائق من تضييع العمر في الواضحات ، إذ لا أقلّ من أن يكون جواز غيبتهم لتجاهرهم بالفسق ، فإنّ ما هم عليه أعظم أنواع الفسق ، بل الكفر وإن عوملوا معاملة المسلمين في بعض الأحكام للضرورة . ( 1 ) و يظهر من كلامه ( رحمه الله ) عين ما تقدّم من الشيخ الأنصاري أيضاً ، بل قد يستشعر منها عدم ثبوت القصاص بيننا وبينهم إلاّ من جهة كونه حدّاً لا قصاصاً أو من المستضعف دون المعاند ، فقد قصر ترتّب أحكام وحقوق المسلم عليهم في موارد الضرورة . ثمّ إنّه يظهر من الآية ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ . . . ) ( 2 ) إنّ الكفاءة في القصاص وهي الحريّة هي الناشئة من الإيمان ، فكلّ من يجوز استرقاقه لا يكون كفواً في الحرية وإن حَرُم قتله كالذمّي ; فبضميمة مفادها مع ما ورد من أنّ الحكم الأوّلي فيهم هو جواز الاسترقاق في الحرب يتّضح عدم الكفاءة في القصاص وفي جملة من الحدود أيضاً وإن ورد الدليل بحرمة قتلهم أو بعدم جواز استرقاقهم نظير أهل الذمّة ، لكن ذلك لا يقضي بالكفاءة في الإيمان والحرّية . و ما تقدّم من كلمات الأصحاب ووجوه الأدلّة المشار إليها في ضمن عبائرهم ليس مفادها يوهم عدم مراعاة الحقوق المدنية بحدّ درجتها الإنسانية ، بل المراد هو عدم استحقاق الحقوق بدرجاتها الممتازة الأخرى التي هي تكريم لما