responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء والشهادة نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 66


وكذا لو أحضر محبوسا فقال : لا خصم لي ، فإنّه ينادى في البلد فإن لم يظهر له خصم أطلقه ، وقيل : يحلَّفه مع ذلك .
ثمّ يسأل عن الأوصياء على الأيتام ، ويعمل معهم ما يجب من تضمين ، أو إنفاذ أو إسقاط ولاية ، إمّا لبلوغ اليتيم أو لظهور خيانة ، أو ضمّ مشارك إن ظهر من الوصي عجز .
ثمّ ينظر في أمناء الحاكم ، الحافظين لأموال الأيتام الذين يليهم الحاكم ، ولأموال الناس من وديعة أو مال محجور عليه ، فيعزل الخائن ويسعد الضعيف بمشارك ، أو يستبدل به بحسب ما يقتضيه رأيه .
ثمّ ينظر في الضوال واللقط ، فيبيع ما يخشى تلفه ، وما تستوعب نفقته ثمنه ، ويسلَّم ما عرفه الملتقط حولا إن كان شيء من ذلك في يد أمناء الحاكم ، ويستبقي ما عدا ذلك مثل الجواهر والأثمان ، محفوظا على أربابها ، لتدفع إليهم عند الحضور ، على الوجه المحرّر أولا .
ويحضر من أهل العلم من يشهد حكمه [1] فإن أخطأ نبّهوه لأنّ المصيب



[1] التوبة : 91 . ( 2 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 10 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 1 : 165 .

66

نام کتاب : أسس القضاء والشهادة نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست