عندنا واحد ويخاوضهم فيما يستبهم من المسائل النظرية لتقع الفتوى مقرّرة ، ولو أخطأ فأتلف لم يضمن وكان على بيت المال . وإذا تعدّى أحد الغريمين سنن الشرع عرّفه خطأه ( 1 ) بالرفق ، فإن عاد زجره فإن عاد أدّبه بحسب حاله مقتصرا على ما يوجب لزوم النّمط .