وكذا لو شهد أنّه سرق ثوبا قيمته درهم وشهد آخر أنّه سرقه وقيمته درهمان ، ثبت الدرهم بشهادتهما ، والآخر بالشاهد واليمين ، ولو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدرهم بشهادة الجميع ، والآخر بشهادة الشاهدين بهما ، ولو شهد أحدهما بالقذف غدوة والآخر عشية أو بالقتل كذلك لم يحكم بشهادتهما ( 1 ) ، لأنّها شهادة على فعلين ، أمّا لو شهد أحدهما بإقراره بالعربية ، والآخر بالعجمية قبل ، لأنّه اخبار عن شيء واحد .