الديناران ، ولا كذلك ( 1 ) لو شهد واحد بالإقرار بالألف والآخر بألفين ، فإنّه يثبت الألف بهما والآخر بانضمام اليمين ، ولو شهد بكل واحد شاهدان ، يثبت الألف بشهادة الجميع ، والألف الآخر بشهادة اثنين .