القسم الثاني : في الطواري ، وهي مسائل : الأولى : لو شهدا ولم يحكم بهما فماتا حكم بهما ( 1 ) ، وكذا لو شهدا ثمّ زكَّيا بعد الموت . الثانية : لو شهدا ثمّ فسقا قبل الحكم حكم بهما ، لأنّ المعتبر في العدالة عند الإقامة ، ولو كان حقّا للَّه كحدّ الزنا لم يحكم ، لأنّه مبني على التخفيف ، ولأنّه نوع شبهة ، وفي الحكم بحدّ القذف والقصاص تردّد ، شبهه الحكم لتعلَّق حق الآدمي به .