الرابعة : لو شهد أحدهما أنّه باعه هذا الثوب غدوة بدينار ، وشهد له آخر انّه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا ، لتحقق التعارض ، وكان له المطالبة بأيّهما شاء مع اليمين ( 1 ) ، ولو شهد له مع كل واحد شاهد آخر ثبت