شهادة الأصل ، وهو لا يتحقق بشهادة الواحد ، فلو شهد على كل واحد اثنان صحّ .وكذا لو شهد اثنان على شهادة كل واحد من شاهدي الأصل ، وكذا لو
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 44 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 297 . ( 2 ) التهذيب 6 : 256 ، الاستبصار 3 : 20 ، الفقيه 3 : 71 . ( 3 ) الفقيه 4 : 424 .