يطَّلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء والولادة والاستهلال ، ولا تقبل في الحدود ، سواء كانت للَّه محضة ، كحدّ الزنا واللواط والسحق ، أو مشتركة كحدّ السرقة والقذف ، على خلاف فيهما ، ولا بدّ أن يشهد اثنان على الواحد لأنّ المراد إثبات
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 44 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 : 298 . ( 2 ) المصدر نفسه : الباب 45 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 299 . ( 3 ) المصدر نفسه : الباب 45 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 : 299 .