شهد شاهد أصل وهو مع آخر على شهادة أصل آخر ، وكذا لو شهد اثنان على جماعة كفى شهادة الاثنين على كل واحد منهم ، وكذا لو كان شهود الأصل شاهدا
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 44 من أبواب الشهادات ، الحديث 6 : 298 .