إن كان وارث فيعطى الزوج الربع والزوجة ربع الثمن معجّلا من غير تضمين وبعد البحث يتمّ الحصة مع التضمين ، ولو كان الوارث ممن يحجبه غيره كالأخ فإن أقام البينة الكاملة أعطي المال وإن أقام بينة غير كاملة أعطي بعد البحث والاستظهار بالتضمين .