الرابعة : إذا ماتت امرأة وابنها ( 1 ) فقال أخوها مات الولد أوّلا ثم المرأة فالميراث لي وللزوج نصفان وقال الزوج بل ماتت المرأة ثم الولد فالمال لي قضى لمن