ولو لم تكن البينة كاملة وشهدت انها لا تعلم وارثا غيرهما أرجى التسليم حتى يبحث الحاكم عن الوارث مستقصيا بحيث لو كان وارث لظهر وحينئذ يسلم إلى الحاضر نصيبه ويضمنه استظهارا ولو كان ذا فرض اعطى مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تاما وعلى تقدير الثاني يعطيه اليقين .