فيجمع بين مدعى الكل والنصف والثلث على ما في يد مدعى الثلثين وذلك ربع اثنين وسبعين وهو ثمانية عشر فمدعى الكل يدعيها أجمع ومدعى النصف يدعى منها ستة ومدعى الثلث يدعى اثنين فيكون عشرة منها لمدعي الكل لقيام البينة بالجميع الذي يدخل فيه العشرة ويبقى ما يدعيه صاحب النصف وهو ستة يقرع بينه وبين مدعى الكل فيها ويحلف ومع الامتناع يقسم بينهما وما يدعيه صاحب الثلث وهو اثنان يقرع عليه بين مدعى الكلّ وبينه فمن خرج اسمه احلف وأعطى ولو امتنعا قسم بينهما .