ثمّ تجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد مدعى النصف فصاحب الثلثين يدعى عليه عشرة ومدعى الثلث يدعى اثنين ويبقى في يده ستة لا يدعيها إلَّا مدعى الجميع فيكون له ويقارع الآخرين ثم يحلف . وإن امتنعوا أخذ نصف ما ادعياه ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعى الثلث وهو ثمانية عشر فمدعى الثلثين يدعى منه عشرة ومدعى النصف يدعي ستة ويبقى اثنان لمدعي الكل ويقارع على ما أفرد للآخرين . فإن امتنعوا عن الايمان قسم ذلك بين مدعى الكل وبين كل واحد منهما بما ادعاه ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد الكل فمدعى الثلثين يدعي عشرة ومدعى النصف يدعي ستة ومدعى الثلث يدعى اثنين فتخلص يده عما كان فيها فيكمل لمدعي الكل ستة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين ولمدعي الثلثين عشرون ولمدعي النصف اثنا عشر ولمدعي الثلث أربعة وهذا إن امتنع صاحب القرعة من اليمين منازعة .