ولو نكل الجميع عن الايمان قسمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين في كل مرتبة بالسوية فتصح القسمة من ستة وثلاثين سهما لمدعي الكل عشرون ولمدعي الثلثين ثمانية ولمدعي النصف خمسة ولمدعي الثلث ثلاثة ولو كان المدعى في يد الأربعة ففي يد كلّ واحد منهم ربعها فإذا أقام كلّ واحد منهم بينة بدعواه قال الشيخ يقضى لكلّ واحد بالربع لأنّ له بينة ويدا . والوجه القضاء ببينة الخارج على ما قررناه فيسقط اعتبار بينة كلّ واحد بالنظر إلى ما في يده ويكون ثمرتها فيما يدعيه مما في يد غيره فيجمع بين كل ثلاثة على ما في اليد الرابع وينتزع لهم ويقضى فيه بالقرعة واليمين ومع الامتناع بالقسمة