ولو كانت يدهم خارجة ولكلّ بينة خلص لصاحب الكل الثلث إذ لا مزاحم له ويبقى التعارض بين بينة مدعى الكل ومدعي الثلثين في السدس فيقرع بينهما فيه ثم يقع التعارض بين بيّنة مدعي الكل ومدّعي الثلثين ومدّعي النصف في السدس أيضا فيقرع بينهم فيه ثم يقع التعارض بين الأربعة في الثلث فيقرع بينهم ويختصّ به من تقع القرعة له ولا يقضى لمن يخرج اسمه إلَّا مع اليمين ولا يستعظم ان يحصل بالقرعة الكلّ لمدعي الكلّ فإن ما حكم اللَّه به غير مخطئ .