وإن أقام كلّ منهم بينة فإن قضينا مع التعارض ببينة الداخل فالحكم كما لم تكن بينة لأن لكل واحد بينة ويدا على الثلث فإن قضينا ببينة الخارج وهو الأصح كان لمدعي الكل مما في يده ثلاثة من اثنى عشر بغير منازع والأربعة التي في يد مدعي النصف لقيام البينة لصاحب الكل بها وسقوط بينة صاحب النصف بالنظر إليها إذ لا يقبل بينة ذي اليد وثلاثة مما في يد مدعى الثلث ويبقى واحد مما في يد مدعى الكل لمدعي النصف وواحد مما في يد مدعى الثلث يدعيه كل واحد من مدعى النصف ومدعى الكل يقرع بينها ويحلف من خرج اسمه ويقضى له فإن امتنعا قسم بينهما نصفين فيحصل لصاحب الكل عشرة ونصف ولصاحب النصف واحد ونصف فتسقط دعوى مدعى الثلث . ولو كانت في يد أربعة ( 1 ) فادعى أحدهم الكل والآخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث ففي يد كل واحد ربعها فان لم يكن بينة قضينا لكلّ واحد بما في يده وأحلفنا كلا منهم لصاحبه .