وفي الثاني يفضي بها للخارج دون المتشبث [1] ان شهدتا لهما بالملك المطلق وفيه قول آخر ذكره في ف بعيد ولو شهدتا بالسبب قيل يقضى لصاحب اليد
[1] الوسائل : ج 18 ، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 3 : 182 .