لقضاء على - عليه السلام - في الدابة وقيل يقضى للخارج لأنّه لا بينة على ذي اليد كما لا يمين على المدعى عملا بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم « واليمين على من أنكر » والتفصيل قاطع للشركة وهو أولى .
( 1 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 5 : 183 .