ففي الأوّل يقضى بها بينهما نصفين لأنّ يد كلّ واحد على النصف وقد أقام الآخر بينة فيقضى له بما في يد غريمه .
( 1 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 2 : 182 . ( 2 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 14 : 182 .