الثانية : لا يجوز أن يلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه [1] ولا أن يهديه لوجوه الحجاج ، لأنّ ذلك يفتح باب المنازعة وقد نصب لسدّها .
[1] المائدة : 8 . ( 2 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 9 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 1 : 164 .