الثالثة : إذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلما ( 1 ) أو ليتكلَّم المدّعي ، ولو أحسّ منهما باحتشامه أمر من يقول ذلك . ويكره أن يواجه بالخطاب أحدهما لما يتضمن من إيحاش الآخر .