كلَّه مع التساوي في الإسلام أو الكفر ، ولو كان أحدهما مسلما جاز أن يكون الذمي قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا .
( 1 ) المغني لابن قدامة 11 : 444 . ( 2 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 9 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 1 : 164 . ( 3 ) الحج : 78 .