التلفّظ بالشهادة أو يعقبه بل يكفّ عنه حتى ينتهي ما عنده وان يتردّد ولو تردّد في الشهادة لم يجز له ترغيبه في الاقدام على الإقامة ولا تزهيده في إقامتها ، وكذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار لأنّه ظلم لغريمه ، ويجوز ذلك في حقوق اللَّه فإنّ الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال لما عز عند اعترافه بالزنا : لعلَّك قبّلتها لعلَّك لمستها ، وهو تعريض بإيثار الاستتار .