إسم الكتاب : أسس القضاء والشهادة ( عدد الصفحات : 620)
الثالثة عشرة : كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر فإن حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك وجب عليه الكتابة ، وكذا ان أحضر الملتمس ذلك من خاصته ولا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصته . الرابعة عشرة : يكره للحاكم أن يعنت الشهود ( 1 ) إذا كانوا من ذوي البصائر والأذهان القوية مثل أن يفرّق بينهم ، لأنّ في ذلك غضاضة لهم ، ويستحب ذلك في موضع الريبة . الخامسة عشرة : لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد ( 2 ) ، وهو أن يداخله في