responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء والشهادة نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : أسس القضاء والشهادة ( عدد الصفحات : 620)


الثالثة عشرة : كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر فإن حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك وجب عليه الكتابة ، وكذا ان أحضر الملتمس ذلك من خاصته ولا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصته .
الرابعة عشرة : يكره للحاكم أن يعنت الشهود ( 1 ) إذا كانوا من ذوي البصائر والأذهان القوية مثل أن يفرّق بينهم ، لأنّ في ذلك غضاضة لهم ، ويستحب ذلك في موضع الريبة .
الخامسة عشرة : لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد ( 2 ) ، وهو أن يداخله في

111

نام کتاب : أسس القضاء والشهادة نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست