السادسة عشرة : يكره أن يضيّف أحد الخصمين دون صاحبه [1] . السابعة عشرة : الرشوة حرام ( 2 ) على آخذها ويأثم الدافع لها إن توصّل بها إلى الحكم له بالباطل ولو كان إلى حق لم يأثم ، ويجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها ولو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها له .
[1] الوسائل : ج 18 ، الباب 3 من آداب القاضي ، الحديث 2 : 157 .