الرابعة : لو أوصى بوصيتين منفردتين ، فشهد آخران انّه رجع عن إحداهما ، قال الشيخ : لا يقبل ( 1 ) لعدم التعين ، فهي كما لو شهدت بدار لزيد أو لعمرو .