الثالثة : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية ، وشهد شاهد بالرجوع وانه أوصى لعمرو ، كان لعمرو أن يحلف مع شاهده ( 1 ) ، لأنّها شهادة منفردة لا تعارض الأولى .