الخامسة : إذا ادعى العبد العتق ( 1 ) وأقام بيّنة تفتقر إلى البحث وسأل التفريق حتى تثبت التزكية ، قال في المبسوط : يفرّق وكذا لو أقام مدّعى المال شاهدا واحدا وادّعى أنّه له آخر وسأل حبس الغريم ، لأنّه متمكَّن من إثبات حقّه باليمين ، وفي الكلّ إشكال ، لأنّه تعجيل للعقوبة قبل ثبوت الدعوى .