السابعة : إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضى لمن قامت له البيّنة ( 1 ) ولو لم تكن بيّنة فيد كلّ واحد منهما على نصفه قال في المبسوط يحلف كلّ منهما لصاحبه ويكون بينهما بالسوية سواء كان مما يختص الرجال أو النساء أو يصلح لهما وسواء