كان الدار لهما أو لأحدهما وسواء كانت الزوجية باقية بينهما أو زائلة ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوارث وقال في الخلاف ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح
( 1 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 4 : 525 ، التهذيب 6 : 294 ، الفقيه 3 : 65 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 4 : 525 ، التهذيب 6 : 294 ، الفقيه 3 : 65 . ( 3 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 : 524 .