الخامسة : لو ادّعى شاة في يد عمرو واقام بينة فتسلَّمها ثمّ أقام الذي كانت في يده بيّنة أنّها له قال الشيخ ينقض الحكم وتعاد وهو بناء على القضاء لصاحب اليد مع التعارض والأولى أنّه لا ينقض ( 1 ) .