الرابعة : لو ادّعى كلّ واحد منهما ان الذبيحة له وفي يد كلّ منهما بعضها ( 1 ) واقام كل واحد منهما بينة قيل قضى لكلّ واحد بما في يد الآخر وهو الأليق بمذهبنا وكذا لو كان في يد كلّ واحد شاة وادّعى كلّ منهما الجميع وأقاما بينة قضى لكلّ منهما بما في يد الآخر .