السادسة : لو ادّعى دارا في يد زيد وادّعى عمرو نصفها وأقاما البينة قضى لمدعي الكلّ بالنصف لعدم المزاحم ( 1 ) وتعارضت البيّنتان في النصف الآخر فيقرع بينهما ويقضى لمن خرج اسمه مع يمينه ولو امتنعا من اليمين قضى بينهما بالسوية فيكون لمدعي الكل ثلاثة أرباع ولمدعي النصف الربع .