مسائل ثلاث : الأولى : لو كان لدار علو وسفل فطلب أحد الشريكين قسمتها ( 1 ) بحيث يكون لكلّ واحد منهما نصيب من العلو والسفل بموجب التعديل جاز واجبر الممتنع مع انتفاء الضرر ولو طلب انفراده بالسفل أو العلو لم يجبر الممتنع وكذا لو طلب قسمة كلّ منهما منفردا .