تصحّ القسمة ما لم يتراضيا جميعا [1] لما يتضمّن من الضميمة التي لا تستقر إلَّا بالتراضي وإذا اتّفقا على الرد وعدلت السهام فهل يلزم بنفس القرعة قيل لا لأنّها تتضمن معاوضة ولا يعلم كلّ واحد من يحصل له العوض فيفتقر إلى الرضا بعد العلم بما ميزته القرعة .
[1] الوسائل : ج 18 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 3 : 188 .