تكرّر الإقرار ، وقيل : لا يثبت إلَّا بالإقرار مرتين وهو غلط ، ولو تكرّر مع تخلَّل التعزير ثلاثا قتل في الرابعة ( 1 ) . واما وطئ الأموات . ووطأ الميتة من بنات آدم كوطئ الحيّة في تعلق الإثم والحدّ واعتبار الإحصان وعدمه ، وهنا الجناية أفحش ، فتغلظ العقوبة زيادة عن الحدّ بما يراه الإمام ، ولو كانت زوجته اقتصر في التأديب على التعزير وسقط الحدّ بالشبهة . وفي عدد الحجة على ثبوته خلاف قال بعض الأصحاب : يثبت بشاهدين