يعاد على المغترم وان كان الواطئ هو المالك دفع إليه ، وهو أشبه . ويثبت هذا بشهادة رجلين عدلين [1] ، ولا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن ، وبالإقرار ولو مرّة إن كانت الدابة له ( 2 ) ، وإلَّا ثبت التعزير حسب ، وان
[1] الوسائل 18 : باب 1 من أبواب نكاح البهائم والحديث 4 .