إسم الكتاب : أسس الحدود والتعزيرات ( عدد الصفحات : 481)
لأنه شهادة على فعل واحد بخلاف الزنا بالحيّة . وقال بعض الأصحاب : لا يثبت إلَّا بأربعة لأنّه زنا ولأنّ شهادة الواحد قذف ولا يندفع الحدّ إلَّا بتكملة الأربعة ، وهو أشبه [1] .
[1] الوسائل : 19 ، الباب 1 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الحديث 1 : 103 . ( 2 ) الوسائل : 19 ، الباب 1 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الحديث 2 : 103 .