وان كان الأمر الأهم فيها ، ظهرها لا لحمها كالخيل والبغال والحمير لم تذبح ( 1 ) ، واغرم الواطئ ثمنها لصاحبها ، وأخرجت من بلد الواقعة وبيعت في غيره ، أمّا عبادة لا لعلة مفهومة لنا ، أو لئلا يعير بها صاحبها ، وما الذي يصنع بثمنها ، قال بعض الأصحاب : يتصدّق به ، ولم اعرف المستند ، وقال الآخرون :