إسم الكتاب : أسس الحدود والتعزيرات ( عدد الصفحات : 481)
وأمّا الأولاد الأصاغر فهم باقون على الذمة ، ومع بلوغهم يخيّرون بين عقد الذمة لهم بأداء الجزية وبين الانصراف إلى مأمنهم . الثانية : إذا قتل المرتد مسلما عمدا فللولي قتله قودا ( 1 ) ، ويسقط قتل الردة ولو عفى الولي قتل بالردّة ، ولو قتل خطأ كانت الدية في ماله مخففة مؤجلة ، لأنّه لا عاقلة له على تردّد ، ولو قتل أو مات حلَّت كما تحلّ الأموال المؤجلة .